النص الكامل للاتفاق .. وثيقة متداولة عن اتفاق وشيك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
مبادرة سودانية جديدة تقدم مقترحاً لحل سياسي ينهي الحرب ويؤسس للدولة الجديدة ويقف خلفها عبدالله حمدوك.
كشفت وثيقة متداولة في الأوساط السياسية السودانية عن اقتراح اتفاق هدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع لمدة 60 يومًا، وحكومة انتقالية وجيش موحد خلال فترة تستمر 10 أعوام.
ودعت الوثيقة التي جاءت بعنوان “مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية”، إلى حوار شامل يستثني المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما.
وتتكون الوثيقة من ثلاثة أقسام تشمل مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف الأعمال العدائية والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى العملية السياسية.
واشتملت الوثيقة على سلسلة تدابير وإجراءات سيتم اتباعها إذا حدث خرق أو انتهاك لأحكام الاتفاق المقترح، منها المحاكة العادلة والشفافة لمرتكبي الانتهاك وقادتهم المباشرين لطرف المنتهك للاتفاق، ويتم مراقبة وقف إطلاق النار من خلال مركز مشترك للمراقبة.
وحول ترتيبات الشؤون الإنسانية، قالت الوثيقة المقترحة: “يلتزم الطرفان باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى الأحكام الواردة في هذا الاتفاق إلى تعزيزهما وتكملتهما”.
وتابعت: “يقوم الطرفان بتهيئة الظروف المواتية لتقديم الإغاثة وتوفير ضمانات أمنية لوصول الوكالات الإنسانية بأمان ودون عوائق، وتأمين وتوفير المرور الحر والوصول إلى الطرق دون عوائق على طول الممرات أو المسارات المحددة لإيصال المساعدات الإنسانية”.
ووفقا للوثيقة يلتزم الطرفان بضمان سلامة وحماية العاملين في المجال الإنساني ومعداتهم وممتلكاتهم، وأن يلتزم الطرفان أيضًا بحماية وتأمين المساعدات الإنسانية من النهب، والسرقة، والفساد، والتخريب.
نص الوثيقة المتداولة
مقدمة
استشعاراً منا بعمق الأزمة السودانية ودخولها لمنعطفات مفصلية قد تعصف بوحدة وتماسك السودان، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، فإنه وبمبادرة من د. عبدالله حمدوك رئيس وزراء حكومة ثورة ديسمبر المجيدة، ومن تجمع المهنيين السودانيين واستناداً إلى كل جهود الحل الجارية، وعلى رأسها إعلان جدة الموقّع في 11 مايو 2023م، وخارطة طريق الإيقاد والاتحاد الإفريقي وإعلان المبادئ الموقّع في المنامة، فإننا نلخص أدناه تصوّراً لأسس الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية، نطرحه لكل القوى الراغبة في السلام والتحوّل الديمقراطي، كجهد وطني خالص نأمل أن يؤدي إلى سلام شامل ومستدام في السودان.
أولاً، مبادئ وأسس الحل الشامل
وثيقة مبادئ وأسس الحل الشامل للأزمة السودانية
نحن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع؛
إذ نؤمن بضرورة رفع المعاناة عن كاهل شعبنا والتوصل لحلول للأزمة السودانية تنهي الحرب، التي بدأت في الخامس عشر من أبريل 2023م، والتي يستلزم وقفُها تكاتف أبناء الشعب السوداني بمختلف مكوناته وانتماءاته؛
وإذ نقر بأن الأزمة السودانية منذ الاستقرار هي أزمة سياسية، وأمنية، واقتصادية، واجتماعية وثقافية شاملة يجب الاعتراف بها وحلها حلاً جذرياً؛
وإذ ندرك بأن الحرب الحالية قد سببتْ خسائر مروّعة في الأرواح ومعاناةً إنسانية لم يسبق لها مثيلٌ من حيث اتساع النطاق الجغرافي، وأنها دمّرت البنيات التحتية للبلاد، وأهدرت مواردها الاقتصادية، لا سيما في الخرطوم ودارفور وكردفان؛
وإذ نؤكد رغبتنا الصادقة في تسوية النزاع المستمر بشكل عادل ومستدام عبر حوار سوداني ينهي جميع الحروب والنزاعات في السودان بمعالجة أسبابها الجذرية، والاتفاق على إطار للحكم يضمن لكل المناطق اقتسام السلطة والثروة بعدالة، ويعزز الحقوق الجماعية والفردية لكل السودانيين؛
وإذ نعبّر عن إيماننا الراسخ بأن الشعب هو المالك الأصيل للسيادة والمصدر الأساسي للسلطة؛
وإذ نؤكد بأن مبدأ المواطنة المتساوية، أعظم ما أنتجه الفكر السياسي الحديث، هو العمود الفقري لتأسيس وبناء دولة حديثة في السودان؛
وإذ نجدد قناعتنا بأن التفاوض هو السبيل الأفضل والأوحد للتوصل لتسوية سياسية، سلمية، شاملة للنزاعات والحروب في السودان؛
وإذ نجدد التزامنا بإعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقّع بتاريخ 11 مايو 2023؛
وإذ نرحب بالجهود التي يبذلها أشقاء وأصدقاء السودان الذين يسخّرون علاقاتهم ومساعيهم الحميدة من أجل ضمان الوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل.
قد اتفقنا بموجب هذه الوثيقة على ما يلي:
1- وحدة السودان شعباً وأرضاً وسيادته على أرضه وموارده ومجاله الجوي وبحره الإقليمي.
2- المواطنة المتساوية هي الأساسُ في الحقوق والواجبات.
3- ضرورة المعالجة الشاملة للأزمات التراكمية التي حدثت في السودان منذ الاستقلال بما يجعل حرب 15 أبريل آخر حروب البلاد.
4- يكون الحكم في السودان مدنياً ديمقراطياً يختار فيه الشعبُ من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
5- تكون الدولة غير منحازة تقف على مسافة واحدة من الأديان والهُويات والثقافات، وتعترف بالتنوعّ والتعدد وتعبّر عن جميع مكوناتها بعدالة.
6- تبنّي نظام الحكم الفدرالي، الذي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم والمناطق السودانية في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والثقافية، لا سيما على المستوى المحلي.
7- بناء وتأسيس جيش واحد مهني وقومي، يتكوّن من جميع القوات العسكرية (القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، وحركات الكفاح المسلح)، ولا يكون له انتماء سياسي أو أيديولوجي، يراعي التنوع والتعدد، ويمثل جميع السودانيين في كافة مستوياته بعدالة، وينأى عن السياسة والنشاط الاقتصادي.
8- بناء وتأسيس القوات الأمنية (الشرطة وجهاز المخابرات العامة) بصورة تضمن كفاءة ومهنية وقومية ومدنية هذه الأجهزة وعدالة توزيع الفرص في كافة مستوياتها بين السودانيين.
9- تأسيس وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية بما يضمن الكفاءة والمهنية والقومية وعدالة توزيع الفرص في كافة مستوياتها بين السودانيين.
10- تطوير وتحديث الجيش المهني والقوات الأمنية (الشرطة وجهاز المخابرات العامة) بعد اكتمال البناء والتأسيس.
11- تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 في كافة مؤسسات الدولة.
12- الالتزام بالعدل والشفافية وسيادة حكم القانون.
13- تطبيق مبدأ محاربة خطاب الكراهية والعنصرية، والاتفاق على حزمة إصلاحات قانونية وتبنّي سياسات تعزز التعايش السلمي وقبول واحترام الآخر.
14- العدالة الانتقالية، التي تشمل المحاسبة، والحقيقة والمصالحة، وجبر الضرر، والإصلاحات المؤسسية.
15- الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي وتجريم كافة أشكال العنف والتطرّف أو الخروج عن الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي.
16- انتهاج سياسة خارجية متوازنة، تلبّي مصالح البلاد العليا، وتدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتقوم على حسن الجوار ومحاربة الإرهاب.
17- القبض على الفارين من السجون عند بداية الحرب.
18- تيسير مثول المطلوبين والذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية.
19- حوار وطني شامل للوصول إلى حل سياسي بمشاركة جميع الفاعلين (مدنيين وعسكريين)، دون إقصاءٍ لأحد، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاته، بما يؤدي إلى انتقال سلمي ديمقراطي.
20- رفع المعاناة عن المواطنين بصورة تضمن انسياب المساعدات الإنسانية والإغاثة وتهيئة الظروف الملائمة للعمل الإنساني.
21- معالجة الكارثة الإنسانية والاقتصادية وآثارها الاجتماعية وكل قضايا المتضررين وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب.
22- تكون مؤسسات الحكومة الانتقالية مدنية بالكامل، دون مشاركة العسكريين.
ثانياً، وقف العدائيات (الاعمال العدائية) والمساعدات الإنسانية
اتفاق وقف العدائيات
ديباجة
نحن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع (المشار إليهما أدناه بالطرفين)، وبتسهيل من البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وجمهورية مصر العربية.
وإذ نعيد التأكيد على الالتزام بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه؛
وإذ ندرك بأن الأزمة السودانية منذ الاستقلال هي أزمة سياسية، وأمنية، واقتصادية، واجتماعية وثقافية شاملة، ويجب الاعتراف بها وحلها حلاً جذرياً؛
وإذ نعترف بالتأثير الكبير للصراع على المدنيين وكافة مناحي الحياة والذي يزداد مع استمراره؛
وإذ نقر بالحاجة الملحّة إلى وقف العدائيات وتعزيز حماية المدنيين؛
وإذ نعقد العزم على تعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،
وإذ نجدد التزامنا بالوصول إلى وقف العدائيات بين الطرفين في جميع أنحاء السودان بما يقود إلى حوار شامل لحل الأزمة السودانية يؤسس لانتقال مدني ديموقراطي بالبلاد؛
قد اتفقنا على الآتي:
المادة الأولى
الأحكام العامة
1.1 اتفق الطرفان على أن الهدف من هذا الاتفاق هو تحقيق وقف العدائيات مع السعي الجاد للوصول إلى حل شامل لجذور الأزمة السودانية؛
1.2 اتفق الطرفان على أن الإرادة السياسية والحوار المتصل يمثلان عنصراً لا غنى عنه من أجل الاستقرار والسلام المستدام، ويلتزم الطرفان بالتعاون واحترام اتفاق وقف العدائيات ويلجآن إلى الآليات المتفق عليها في احتواء وحلّ أي مشكلة يمكن أن تطرأ.
1.3 يجب ألاّ تتعارض النصوص الواردة في هذا الاتفاق مع تنفيذ التزامات الطرفين بإعلان جدة لحماية المدنيين الموقع بتاريخ 11 مايو، 2023.
1.4 يلتزم الطرفان باتفاق إعلان مبادئ وأسس الحل الشامل المتفق عليه بين الطرفين والموقّع بتاريخ 20 يناير 2024.
1.5 تعتبر الملاحق المرفقة بهذا الاتفاق جزءاً لا يتجزّأ منه وتُقرأ معه كحزمة واحدة.
1.6 اتفق الطرفان على أن تنطلق العملية السياسية في مدة يتفق عليها القادة بعد دخول اتفاق وقف العدائيات حيّز النفاذ بما يؤدي لوقف دائم لإطلاق النار.
المادة الثانية
وقف العدائيات
2.1 اتفق الطرفان على وقف كافة أشكال الأعمال العدائية بينهما على أن يدخل هذا الاتفاق حيّز النفاذ بعد مرور 72 ساعة من تاريخ التوقيع عليه.
2.2 يسري اتفاق وقف العدائيات لمدة ستين (60) يوماً من تاريخ دخوله حيز النفاذ، ويكون قابلاً للتمديد باتفاق الطرفين بغية الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
2.3 تقوم الأطراف بالتبشير بهذا الاتفاق داخل وخارج السودان بما يحقق الأهداف المرجوة منه.
2.4 في الوقت المحدد لدخول اتفاق وقف العدائيات حيّز النفاذ، تلتزم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتجميد جميع قواتهما والقوات الخاضعة لسيطرتهما والمتحالفة معهما في مواقعها الحالية.
2.5 يقوم الطرفان بسحب القنّاصة من جميع المواقع.
2.8 يلتزم الطرفان بعدم إعاقة حركة المدنيين في الطرق والكباري، وإزالة جميع المظاهر العسكرية منها.
2.10 ينفّذ الطرفان هذا الاتفاق بحسن نيّة ويضمنا أن جميع القوات الخاضعة لقيادتهما وسيطرتهما والمتحالفة معهما تلتزم بهذا الاتفاق بشكل كامل في جميع الأوقات.
2.11 يشمل النطاق الجغرافي لاتفاق وقف العدائيات جميع أنحاء السودان.
2.12 يضمن الطرفان أن جميع القوات التابعة لهما والخاضعة لسيطرتهما والمتحالفة معهما تتوقف وتمتنع عن الأعمال المحظورة التالية، والتي تشكل انتهاكاً لهذا الاتفاق:
2.12.1 جميع انتهاكات وخروقات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2.12.2 الهجمات والأعمال العدائية، بما في ذلك عمليات القنص والتسلل.
2.12.3 الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والطائرات المسيّرة.
2.12.4 استخدام كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة. (تحتاج إلى تعريف)
2.12.5 عمليات الاستطلاع الجوي والنهري والبري.
2.12.6 إطلاق النار على أي طائرة مدنية أو حاملة للعون الإنساني مصرح لها.
2.12.7 التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على التمييز بجميع أشكاله.
2.12.8 استهداف البنية التحتية المدنية أو المناطق السكانية.
2.12.9 الحصول على أو تقوية الدفاعات، أو إعادة الإمداد، أو توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية بما في ذلك من مصادر أجنبية.
2.12.10 محاولات الاستيلاء على أراضي أو مواقع جديدة، بما في ذلك البنية التحتية المدنية أو المناطق السكانية.
2.12.11 الأعمال والتحركات الدبلوماسية العدائية من المؤسسات الرسمية، والدعاية الإعلامية السالبة بكافة أشكالها.
2.12.12 الأعمال الإعلامية العدائية من الطرفين، أو إصدار التصريحات والبيانات السالبة ضد أي طرف داخل أو خارج السودان.
2.12.13 زرع الألغام وحفر الخنادق.
2.12.14 الحركة التعبوية للقوات أو الأسلحة أو الموارد.
2.12.15 تجنيد أو تسجيل أو حشد المقاتلين.
2.12.16 استنفار أو حشد أو تعبئة أو تسليح المدنيين وجلب المرتزقة والأجانب.
2.12.17 المضايقة والاعتداءات وأخذ الرهائن أو الاعتقالات غير القانونية للمدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني.
2.12.18 النهب أو المصادرة أو الاستيلاء على الممتلكات أو الموارد أو الإمدادات الإنسانية.
2.12.19 تقييد أو إعاقة حركة المدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني.
2.12.20 التهديد باستخدام القوة أو التحريض على العنف.
2.12.21 عرقلة أعمال أو حرية حركة العاملين بالمركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار أو إعاقة أي رصد أو عمليات تحقق لوقف العدائيات.
2.12.22 أعمال التجسس جواً أو براً أو عبر النهر.
2.12.23 استخدام المدنيين كدروع بشرية.
2.12.24 الاستيلاء على مرافق الخدمات الأساسية مثل المستشفيات ومنشآت الكهرباء والمياه والاتصالات أو التعدّي عليها.
2.12.25 الاستيلاء على مساكن المدنيين أو التعدّي عليها.
2.12.26 استخدام وسائل النقل الطبي، مثل سيارات الإسعاف لأغراض عسكرية.
2.12.27 الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسّفي للمدنيين.
2.12.28 النهب والسلب والتخريب والإتلاف.
2.12.29 استخدام الدعاية أو التحريض ضد أي من الطرفين أو استخدام أي مجموعات قبلية، أو إثنية، أو أيديولوجية، أو دينية، أو جهوية بما في ذلك أعمال التعبئة والاستنفار للمدنيين بغرض المشاركة في الحرب.
2.12.30 حجب المعلومات حول المدنيين المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم.
2.12.31 كافة الأعمال العدائية من الطرفين أو أي قوات أخرى موالية أو متحالفة مع أي طرف.
2.13 يجوز للطرفين القيام بالأعمال المسموح بها التالية:
2.13.1 تسهيل أنشطة الإصلاح لمرافق الكهرباء والمياه والاتصالات وقطاع الخدمات.
2.13.2 تسهيل العمل الإنساني من خلال تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية دون أي عوائق.
2.13.3 الإخلاء الطبي للأفراد العزّل الذين يحتاجون إلى رعاية طبية ضرورية وعاجلة بعد استكمال إجراءات التحقق والنقل بواسطة مركز مراقبة وقف إطلاق النار.
2.13.4 التحركات الإدارية الروتينية والخاصة بنقل الغذاء والأدوية والملبوسات والوقود والزيوت والأدوات المكتبية كل في مناطق سيطرته.
2.13.5 التحركات البرية الروتينية المتعلقة بتأمين الحدود الدولية ومواجهة تهديدات الأمن القومي كل في مناطق سيطرته.
2.13.6 خلال نقل الإمدادات غير العسكرية على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار إتباع الإجراءات التالية:
أ- تقوم وحدات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المرسل منها إمداد المواد غير العسكرية بإعداد قائمة الأنصاف التي سيتم نقلها وترسل القائمة إلى المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار.
ب- يقوم المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار بتبادل القائمة داخلياً مع ضباطه بما في ذلك ضبّاط الاتصال الذين يمثلون كلا الطرفين.
جـ- يقوم المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار بإخطار قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية كتابةً بعملية النقل المخطط لها لمواد الإمداد غير العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية وتوضح الأصناف المراد نقلها وتوقيت وتواريخ التحرك.
د- يقوم المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، والذي يضم ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بزيارة مناطق التفتيش المحددة، والتي يستوجب تواجدها خارج الوحدة/ الوحدات المرسلة للإمدادات، ويتحقق من الأصناف المجهّزة للترحيل والسماح بمرورها.
ه- يقوم المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار بنقل وحراسة ومرافقة الإمدادات غير القتالية إلى الوجهة النهائية.
و- عند الوصول للوجهة النهائية، يجب على المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار إكمال تقرير التسليم وأن يتم تبادله مع الطرفين بعد التأكد من أنه ليس هناك مواد غير مصرّح بها قد تم تسريبها إلى الشحنة في الطريق، وأن يقوم المركز بتنسيق الاحتياجات والإمدادات غير العسكرية.
ز- سيقوم المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار بوضع جدول زمني لنقل الإمدادات في ولاية الخرطوم والذي سيتم تبادله مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
المادة الثالثة
آلية مراقبة اتفاق وقف العدائيات
3.1 اتفق الطرفان على إنشاء مركز لمراقبة اتفاق وقف العدائيات بمسمى “المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار”، ليكون هو الآلية المنوط بها مراقبة تنفيذ وقف العدائيات والتحقق من الخروقات ومراقبة تقييد والتزام الأطراف؛
3.2 تكوين المركز ومهامه وهيكله ونطاق عمله مضمنة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق.
3.3 اتفق الطرفان على أن المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق وهو الآلية الوحيدة المنوط بها مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
3.4 المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار هو آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والانتهاكات الموضحة في المادة الثانية.
3.5 يلتزم الطرفان بتوفير الحماية اللازمة وتهيئة البيئة المناسبة للعاملين بالمركز وقطاعاته والفرق الميدانية بما يضمن تيسير عمله وإنجاح مهمته.
المادة الرابعة
التدابير والإجراءات المتبعة في حالة خرق أو انتهاك الاتفاق
4.1 في حالة حدوث خرق أو انتهاك لأحكام هذا الاتفاق، يحدد المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار التدابير المناسبة وفق التصنيفات المحددة في الجدول الملحق بالرقم (2) (جدول يوضح الانتهاكات الجسيمة غير الجسيمة)، والتي تشمل ولا تقتصر على الإجراءات التالية:
4.1.1- الإجراءات المتّبعة في حالة الانتهاكات غير الجسيمة:
4.1.1.1 التحذير والتوبيخ لطرف النزاع مرتكب الانتهاك.
4.1.1.2 تقديم مرتكب أو مرتكبي الانتهاك فوراً ودون عوائق إلى محكمة مختصة على أن تكون المحاكمة عادلة وشفافة وإحاطة المركز بالإجراء المتخذ.
4.1.2 الإجراءات المتبعة في حالة الانتهاكات الجسيمة:
4.1.2.1 التشهير والتنديد بالطرف المنتهك.
4.1.1.2 تقديم مرتكب أو مرتكبي الانتهاك وقادتهم المباشرين فوراً ودون عوائق إلى محكمة مختصة على أن تكون المحاكمة عادلة وشفافة وإحاطة المركز بالإجراء المتخذ.
4.1.1.3 في حال عدم التوصل لحلول بخصوص خروقات معينة ينظّم المركز اجتماعاً رفيع المستوى بين اللجنة العليا المشتركة التي تتكون من رؤساء أجهزة مخابرات مصر، الإمارات، البحرين، نائب القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثاني قوات الدعم السريع، لمناقشة الخروقات الجسيمة التي يرفعها المركز والتوصل لحلول فيها وضمان عدم تكرارها.
المادة الخامسة
ترتيبات الشؤون الإنسانية
5.1 يلتزم الطرفان باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى الأحكام الواردة في هذا الاتفاق إلى تعزيزهما وتكملتهما.
5.2 يقوم الطرفان بتهيئة الظروف المواتية لتقديم الإغاثة وتوفير ضمانات أمنية لوصول الوكالات الإنسانية بأمان ودون عوائق.
5.3 يقوم الطرفان بتأمين وتوفير المرور الحر والوصول إلى الطرق دون عوائق على طول الممرات أو المسارات المحددة لإيصال المساعدات الإنسانية.
5.4 يلتزم الطرفان بضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بحرية وبصفة عاجلة ودون عوائق، بما في ذلك تسهيل عمليات إصلاح البنية التحتية والخدمات المدنية الأساسية وعدم إعاقة تدفق المساعدات الإنسانية من داخل السودان أو خارجه عبر المنافذ الحدودية الرسمية.
5.5 يلتزم الطرفان بضمان سلامة وحماية العاملين في المجال الإنساني ومعداتهم وممتلكاتهم.
5.6 يلتزم الطرفان بحماية وتأمين المساعدات الإنسانية من النهب، والسرقة، والفساد، والتخريب.
5.7 يتخذ الطرفان تدابير شاملة لضمان حركة قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها، بما في ذلك ضمان سلامتها دون تدخل في عمل الجهات الإنسانية الفاعلة.
5.8 يلتزم الطرفان بفتح ممرات آمنة للمدنيين وعدم إعاقة حركة القوافل الإنسانية والتجارية مع ضمان إجراءات السلامة لها.
5.9 فتح واستخدام مطارات دارفور وكردفان وذلك لتسهيل المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع.
5.10 يلتزم الطرفان بضمان حماية وإنجاح الموسم الزراعي وتأمين حركة الرعاة والرحل.
5.11 يضمن الطرفان تسهيل العودة الطوعية للاجئين والنازحين إلى مناطقهم، التي فروا منها بسبب القتال.
5.12 خلال فترة وقف العدائيات، يتبادل الطرفان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قوائم أسرى الحرب والمحتجزين، ويعقبها زيارتهم من قبل اللجنة الدولية للصيب الأحمر ثم إطلاق سراحهم بالتوازي والتدرّج.
5.13 يتفق الطرفان على حماية النساء والأطفال من كافة أنواع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع وتوصل المساعدة الصحية والنفسية اللازمة للمعنفات ومعاقبة مرتكبي الجرائم في محاكمة عادلة وشفافة وفورية.
المادة السادسة
الأحكام الختامية
6.1 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد (72) ساعة من تاريخ التوقيع عليه.
6.2 تظل هذه الاتفاقية سارية ومنتجة لآثارها لمدة (ستين يوماً) من تاريخ دخولها حيز النفاذ.
6.3 يجوز تمديد هذا الاتفاق لمدد إضافية بناءً على الخطوات التالية:
6.3.1 يخطر الطرفان اللجنة العليا المشتركة بأنهما مستعدان لتمديد الاتفاق في موعد لا يقل عن (7 أيام) قبل انتهائه على أن يتم إعلان ذلك عبر بيان يصدر من اللجنة.
6.3.2 تنتهي هذه الاتفاقية في حالة عدم تمديدها.
6.4 يلتزم الطرفان باستغلال الوقت بين دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ وبدء سريانه بالعمل على الآتي:
6.4.1 إبلاغ ونشر نص هذا الاتفاق لقواتهما.
6.4.2 توجيه وأمر قواتهما والقوات التابعة لهما والمتحالفة معهما بالامتثال لاتفاق وقف العدائيات في مختلف المستويات وفي كل المواقع.
6.5 يجوز للطرفين الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة للمساعدة في تنفيذ بعض بنود هذا الاتفاق إذا تطلّب الأمر ذلك وبالتنسيق مع اللجنة العليا المشتركة والمركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار.
الملاحق:
تكوين اللجنة العليا المشتركة وطبيعة مهامها.
تكوين المركز ومهامه وهيكله ونطاق عمله.
(1) جدول يوضح الانتهاكات الجسيمة.
(2) جدول يوضح الانتهاكات غير الجسيمة.
ثالثاً، العملية السياسية
بالاستناد إلى مبادئ وأسس الحل السياسي الشامل المذكورة أعلاه وأي مبادئ أو قضايا أخرى يتفق عليها الأطراف، تنطلق العملية السياسية الشاملة للوصول لحل سياسي، وذلك في مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ التوقيع على اتفاق وقف العدائيات بمشاركة جميع الفاعلين (مدنيين وعسكريين)، دون إقصاءٍ لأحد، ما عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاته.
أطراف العملية السياسية
أ. القوات المسلحة.
ب- قوات الدعم السريع.
ج- القوى السياسية والحركات المسلحة:
– الأحزاب السياسية داخل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).
– الأحزاب السياسية خارج تقدم (الحزب الشيوعي، حزب البعث الأصل، الاتحادي الأصل، المؤتمر الشعبي).
– الحركات المسلحة غير الموقّعة على اتفاقيات السلام (الحركة الشعبية شمال (عبدالعزيز الحلو)، حركة تحرير السودان (عبدالواحد).
– الحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق سلام جوبا (حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي، تجمُّع قوى تحرير السودان، الحركة الشعبية- الجبهة الثورية (عقار)، حركة تحرير السودان (مناوي)، حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان (تمبور)، حركة تحرير السودان (على شاكوش)، حركة التحالف السوداني، حركة تمازج.
– الحركات الموقّعة على اتفاق الدوحة (حركة التحرير والعدالة- سيسي، حركة التحرير والعدالة- أبو قردة، جبهة القوى الثورية المتحدة).
– تنظيمات شرق السودان الموقعة على اتفاقيات السلام (مؤتمر البجا، الأسود الحرة، مؤتمر البجا المعارض، الجبهة الشعبية المتحدة).
د. تجمع المهنيين والنقابات.
ه. المجتمع المدني.
و. لجان المقاومة.
ز. النازحون واللاجئون.
ر. المزارعون والرعاة والرحل.
ح. الشخصيات الوطنية.
ط. الإدارات الأهلية.
ظ. الطرق الصوفية ورجال الدين.
– المبدأ العام نحن بصدد إنشاء قوات مسلحة قومية التكوين ومهنية الأداء
1- القائد العام للقوات المسلحة تختاره القوى السياسية لأنه حلقة الوصل بين السياسة والعسكر في الجيش.
2- رئيس هيئة أركان القوات البرية من الدعم السريع.
3- قائد القوات الجوية حسب الكفاءة والتخصص.
4- قائد القوات البحرية حسب التخصص.
2- قضايا العملية السياسية
يتم تقسيم إعلان مبادئ الحل السياسي للملفات الأربعة الآتية:
أ- القضايا الإنسانية.
ب. القضايا الأمنية والعسكرية:
– وقف إطلاق النار الدائم.
– تأسيس وبناء القطاع الأمني والعسكري، على أن يشمل ذلك الآتي:
– الاتفاق على المدة الزمنية لتأسيس الجيش الواحد المهني القومي وتوحيد القوات (القوات المسلحة، والدعم السريع، والحركات المسلحة).
– مراحل التأسيس والبناء.
– قيادة الجيش الجديد: دون أن يشمل ذلك القائد العام الحالي للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع الحالي، يتم اختيار اثنين من القوات المسلحة واثنين من قوات الدعم السريع، يكون واحداً منهم قائداً عاماً للجيش الجديد، واثنين نواباً له، وواحداً رئيساً لهيئة الأركان، على أن يكون القائد العام من القوات المسلحة إذا كان رئيس هيئة الأركان من قوات الدعم السريع، وأن يكون القائد العام من قوات الدعم السريع إذا كان رئيس هيئة الأركان من القوات المسلحة.
– تكوين لجنة وطنية عليا تكون مسؤولة بصورة مباشرة عن الإشراف على وتنفيذ تأسيس وبناء القطاع الأمني والعسكري.
– معالجة الاختلال في تمثيل السودانيين في جميع المستويات بمراعاة التنوّع والتعدّد.
– يتم القبول للكليات الأمنية والعسكرية وفقاً لمعيار الثقل السكاني، وذلك دون الإخلال بالمعايير والشروط الموضوعية المتعارف عليها للقبول.
– يتم منح قائد القوات المسلحة الحالي وقائد قوات الدعم السريع الحالي بعد إحالتهما إلى المعاش ومغادرتهما لمنصبيهما حصانة من الملاحقات القانونية في الحق العام، ويحق لهما ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات بعد الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى.
– يتم منح القادة الأربعة المختارين من القوات المسلحة والدعم السريع لقيادة الجيش الجديد بعد إكمالهم مهمتهم والالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإحالتهم إلى المعاش حصانة من الملاحقات القانونية في الحق العام.
ج- القضايا السياسية.
د. العدالة:
– إن انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة، التي ارتُكبت من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ الخامس عشر من أبريل، وهي أبرز مظاهر هذه الحرب مأساوية، مرفوضة ومدانة، ولا بد من إجراء تحقيقات محلية ودولية توضح للسودانيين وللعالم بالبيّنات الحقائق، وتضمن المحاسبة والسلام الدائم والاستقرار، وتنهي ثقافة الإفلات من العقاب، وتمهّد الطريق لبناء دولة سودانية جديدة، على أساس قيم ومبادئ التسامح وحكم القانون والتعايش بين جميع السودانيين، كل ذلك في سياق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، لا تضمن المحاسبة على هذه الانتهاكات فحسب، وإنما تؤدي كذلك إلى إجراء إصلاحات مؤسسية جوهرية وعميقة، وتأسيس دولة جديدة يتوقف فيها الموت العبثي، الذي ظل يحدث في السودان منذ الاستقلال، وذلك بسبب فشل الحكومات المتعاقبة والمؤسسات الأمنية والعسكرية المسيّسة، من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المواطنين.
– تشكيل لجان تحقيق مستقلة حول الانتهاكات والجرائم التي وقعت قبل وبعد 15 أبريل.
– تلتزم قيادة القوات المسلحة وقيادة الدعم السريع بالتعاون مع لجان التحقيق وبتسليم كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي انتهاكات أو جرائم.
– تلتزم قيادة الطرفين بالعملية الشاملة للعدالة الانتقالية التي تحقق المحاسبة والحقيقة والمصالحة وجبر الضرر والإصلاحات المؤسسية.
– تعتذر قيادة القوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع للشعب السوداني عن جميع الانتهاكات والجرائم التي تم ارتكابها في الحروب السودانية، بما في ذلك حرب 15 أبريل.
المنبر التفاوضي والوساطة
يتم توحيد المنابر في منبر واحد يضم كل المبادرات الإقليمية والدولية (السعودية، أمريكا، إيقاد، الاتحاد الأفريقي، مصر، وتشاد، الإمارات، البحرين، المملكة المتحدة، النرويج، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة).
رابعاً، مدة الفترة التأسيسية الانتقالية
تكون الفترة التأسيسية الانتقالية عشر سنوات تنقسم إلى فترتين، تجرى انتخابات عامة بنهاية الفترة الأولى التي تكون مدتها خمس سنوات محكومة بدستور انتقالي، وتكون الفترة الثانية مدتها خمس سنوات بهياكل انتقالية منتخبة محكومة بدستور دائم.
خامساً، هياكل الفترة الانتقالية الأولى
تكون هياكل الفترة الانتقالية مدنية بالكامل، دون مشاركة العسكريين، وتتكون كالآتي:
أ. المجلس التأسيسي الانتقالي:
يتكون المجلس التأسيسي الانتقالي من رئيس ومائة عضو، يتم اختيارهم وفقاً للثقل السكاني للأقاليم.
ب. المستوى الرئاسي: ويتكون من رئيس الجمهورية ونائبين اثنين.
ج. المستوى التنفيذي: ويتكون من رئيس وزراء وعدد ثلاثين وزيراً، يتم توزيعهم على النحو التالي:
– وزير من كل ولاية من ولايات السودان البالغ عددها ثمانية عشر ولاية، مع إضافة وزير واحد للولايات ذات الكثافة السكانية العالية، وهي ولاية الخرطوم، ولاية جنوب دارفور، وولاية الجزيرة. وتكون إجمال الوزارات الموزّعة على الولايات واحد وعشرين وزارة.
– تسع وزارات للنساء، توزّع بين أقاليم السودان كالآتي: وزارتان اثنتان للخرطوم العاصمة، وزارتان اثنتان للإقليم الأوسط والنيل الأزرق، وزارتان اثنتان لإقليم دارفور، وزارة واحدة للإقليم الشمالي، وزارة واحدة لإقليم كردفان، وزارة واحدة للإقليم الشرقي.
د. المستوى الإقليمي.
ه. المستوى الولائي.
و. المستوى المحلي.
سادساً، الدستور
يتم الاتفاق على دستور يحكم الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى ومبادئ الدستور الدائم الذي يحكم الفترة التأسيسية الانتقالية الثانية.
التعليقات مغلقة.